الجنسية التركية: كل طرق الحصول عليها وشروطها 2026

يحدد قانون الجنسية التركية رقم 5901 كل طرق الحصول على الجنسية التركية: بالولادة، أو بقرار من السلطة المختصة بعد الإقامة أو الزواج، أو بالتبنّي، أو بطريق استثنائي ومنه الاستثمار. في هذه الصفحة نلخّص كل طريق وشروطه من نص القانون نفسه، وبجانب كل معلومة رابط مرجعها.

آخر مراجعة للقانون: أكتوبر 2026.

جوازات سفر تركية لعملاء بوابة إسطنبول للعقارات
جوازات سفر تركية لعملاء بوابة إسطنبول للعقارات

1- طرق الحصول على الجنسية التركية

الطريقباختصارالمرجع
بالولادةتُكتسب تلقائياً بالنسب أو بمكان الولادةالمواد 6–8
بالإقامة (الطريق العام)بعد إقامة متواصلة 5 سنوات مع شروط أخرىالمادة 11
بالزواج من مواطن تركيبعد 3 سنوات على الأقل من زواج مستمرالمادة 16
بالتبنّيللقاصر الذي يتبنّاه مواطن تركيالمادة 17
الطريق الاستثنائيبقرار رئيس الجمهورية، ومنه المستثمرونالمادة 12
استعادة الجنسيةلمن كان تركياً ثم فقد الجنسيةالمادتان 13 و14

والقانون صريح في أن تحقيق الشروط لا يعطي حقاً مطلقاً في الجنسية، فالقرار للسلطة المختصة (المرجع: المادة 10).

⚠️ الشروط في هذا القسم منقولة من النص الرسمي وقد تتغير في أي وقت. تأكدوا منها لدى الجهة الرسمية أو تواصلوا معنا قبل أي إجراء.

2- الجنسية بالإقامة 5 سنوات

يُقدَّم الطلب إلى الولاية التي يقيم فيها الأجنبي (المرجع: لائحة قانون الجنسية، المادة 16)، ويُشترط فيه (المرجع: قانون الجنسية، المادة 11):

الشرطالتوضيح من اللائحة
أن يكون بالغاً وعاقلاً (قادراً على إدراك تصرفاته)سنّ البلوغ يُحدَّد حسب قانون الدولة التي يحمل جنسيتها. ومن لا يحمل جنسية أي دولة (عديم الجنسية) يُحدَّد له حسب القانون المدني التركي
إقامة متواصلة 5 سنوات قبل تاريخ الطلببإقامة قانونية صالحة للجنسية (انظر الجدول التالي)
أن يُثبت بتصرفاته أنه قرّر الاستقرار في تركيامثلاً: تملّك عقار، أو تأسيس عمل، أو الاستثمار، أو نقل مركز تجارته إلى تركيا، أو العمل بإذن عمل، أو الزواج من مواطن تركي، أو التقديم مع العائلة، أو أن يكون له أب أو أم أو أخ أو ولد اكتسب الجنسية التركية، أو إكمال دراسته في تركيا
ألا يكون مصاباً بمرض يشكّل خطراً على الصحة العامة—
أن يكون حسن الأخلاقأن يتصرّف بمسؤولية في المجتمع، ويبعث الثقة في محيطه، وألا تكون له عادات سيئة يرفضها المجتمع
أن يتكلّم التركيةبمستوى يكفي ليعيش ويتعامل مع المجتمع
أن يكون له دخل أو مهنةتكفي لمعيشته ومعيشة من يعيلهم في تركيا
ألا يشكّل خطراً على الأمن القومي والنظام العام—

التوضيحات من لائحة قانون الجنسية، المادة 15/1. ويجوز أن يُطلب منه أيضاً التخلّي عن جنسيته الحالية (المادة 15/2).

كيف تُحسب مدة الإقامة؟ تحسب الجهة المختصة مدة إقامتكم في تركيا من شيئين: أذون الإقامة التي حصلتم عليها، ووثيقة رسمية بتواريخ دخولكم إلى تركيا وخروجكم منها (المرجع: لائحة قانون الجنسية، المادة 71).

ليست كل إقامة تُحسب ضمن الـ5 سنوات. هذه الحالات لا تُحسب (المرجع: لائحة قانون الجنسية، المادة 71):

  • الوجود في تركيا بدون إذن إقامة قانوني.
  • الإقامة القانونية التي لا تدلّ على نية الاستقرار في تركيا، مثل: إقامة طالب اللجوء أو الحماية، وإقامة الملتجئ، وإقامة الطالب، والإقامة السياحية، وإقامة مرافقة ولد يدرس في تركيا، وإقامة العلاج.
  • إقامة موظفي السفارات والقنصليات الأجنبية الذين يحملون بطاقة حصانة دبلوماسية أو قنصلية.

انتبهوا: النص الرسمي يذكر هذه الإقامات كأمثلة، فقد توجد إقامات أخرى لا تُحسب أيضاً.

إذا تحوّلت الإقامة إلى سبب مقبول: من كان في تركيا بإقامة غير مقبولة للجنسية ثم انتقل إلى إقامة بسبب مقبول، تُحسب له المدة السابقة أيضاً. إلا من كان بإقامة سياحية، فلا تُحسب له المدة السابقة (المرجع: اللائحة، المادة 71، البند d).

الغياب عن تركيا خلال مدة الإقامة: يجوز أن تكونوا خارج تركيا خلال مدة الإقامة المطلوبة بمجموع لا يزيد على 12 شهراً، وتُحسب مدة الغياب هذه ضمن مدة الإقامة (المرجع: قانون الجنسية، المادة 15، بعد تعديلها بالقانون 7039 المنشور في الجريدة الرسمية في 03/11/2017).

⚠️ الشروط في هذا القسم منقولة من النص الرسمي وقد تتغير في أي وقت. تأكدوا منها لدى الجهة الرسمية أو تواصلوا معنا قبل أي إجراء.

3- الجنسية بالزواج من مواطن تركي

الزواج من مواطن تركي لا يعطي الجنسية مباشرة. لكن الأجنبي المتزوج من مواطن تركي منذ 3 سنوات على الأقل وما زال الزواج مستمراً يحق له التقديم، بشرط (المرجع: المادة 16):

  • العيش معاً في إطار الأسرة.
  • ألا يقوم بأي نشاط يتعارض مع الحياة الزوجية.
  • ألا يكون لديه ما يمنع من جهة الأمن القومي والنظام العام.

وإذا توفي الزوج التركي بعد تقديم الطلب، يسقط شرط العيش معاً.

⚠️ الشروط في هذا القسم منقولة من النص الرسمي وقد تتغير في أي وقت. تأكدوا منها لدى الجهة الرسمية أو تواصلوا معنا قبل أي إجراء.

4- الجنسية الاستثنائية والاستثمار

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية للفئات التالية، بشرط ألا يكون لديهم ما يمنع من جهة الأمن القومي والنظام العام (المرجع: المادة 12):

  • من يجلب منشآت صناعية إلى تركيا، أو قدّم أو يُتوقّع أن يقدّم خدمة استثنائية في المجالات العلمية أو التقنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية أو الفنية، بتوصية من الوزارة المختصة.
  • من حصل على إقامة المستثمر (القانون 6458، المادة 31، الفقرة 1، البند j) أو البطاقة الفيروزية، وزوجه الأجنبي، وأولاده وأولاد زوجه القاصرون أو المُعالون.
  • من ترى الدولة أن منحه الجنسية ضروري.
  • من قبلته تركيا بصفة «مهاجر» (göçmen).

طرق الاستثمار المقبولة وحدودها الدنيا (عقار بـ400 ألف دولار، أو وديعة وسندات وصناديق بـ500 ألف دولار…) وخطواتها وأوراقها مشروحة بالتفصيل في دليل الجنسية التركية بالاستثمار 2026، وأنواع الإقامة في دليل الإقامة في تركيا 2026.

⚠️ الشروط في هذا القسم منقولة من النص الرسمي وقد تتغير في أي وقت. تأكدوا منها لدى الجهة الرسمية أو تواصلوا معنا قبل أي إجراء.

5- الزوج والأولاد

الزوج أو الزوجة: إذا حصل أحد الزوجين على الجنسية التركية، لا يحصل عليها الزوج الآخر تلقائياً (المرجع: قانون الجنسية، المادة 20/2 واللائحة، المادة 37/1). فيقدّم الزوج الآخر طلبه بحسب الطريق الذي ينطبق عليه، كالزواج من مواطن تركي (القسم 3). أما في طريق الاستثمار فالقانون يذكر صراحة الزوج الأجنبي ضمن من يجوز منحهم الجنسية مع المستثمر (المادة 12، الفقرة 1، البند b، القسم 4).

الأولاد القاصرون: القاعدة أن يُضَمّ الأولاد إلى طلب الأب أو الأم نفسه (المرجع: اللائحة، المادة 37/8). وتختلف الحالة كالتالي (قانون الجنسية، المادة 20/2 واللائحة، المادة 37):

الحالةهل يكتسب الولد الجنسية؟
اكتسب الأب والأم الجنسية معاًنعم، يكتسبها الأولاد تبعاً لهما
اكتسبها أحد الزوجين فقط والزواج قائمنعم، بموافقة الزوج الآخر غير التركي
الولد في حضانة من اكتسب الجنسية (بعد الطلاق مثلاً)نعم، بموافقة الزوج الآخر
رفض الزوج الآخر الموافقةيُحسم الأمر بقرار من المحكمة في البلد الذي يقيم فيه الأب أو الأم عادةً
أحد الأبوين متوفىنعم، يكتسبها تبعاً لمن اكتسب الجنسية
الولد مولود خارج الزواج والأم اكتسبت الجنسيةنعم، تبعاً للأم

أوراق الولد في الطلب (المرجع: اللائحة، المادة 38): شهادة الميلاد، وسجل الولادة الذي يُنظَّم في تركيا بناءً عليها، ومعهما بحسب الحالة:

  • إذا كان الأبوان ما زالا متزوجين: موافقة الأب أو الأم الآخر، وعقد زواج الأبوين.
  • إذا انتهى زواج الأبوين بالطلاق: قرار الحضانة، وموافقة الزوج الآخر.
  • إذا توفي أحد الأبوين: عقد زواج الأبوين، وشهادة وفاة الأب أو الأم.

الأولاد الذين لم يدخلوا في طلب أبويهم: إذا لم يُضَمّوا إلى طلب الأب أو الأم يوم اكتسبا الجنسية، فيمكنهم التقديم بعد البلوغ وفق شروط الطريق العام (الإقامة 5 سنوات، القسم 2) (المرجع: قانون الجنسية، المادة 20/3 واللائحة، المادة 37/8).

⚠️ الشروط في هذا القسم منقولة من النص الرسمي وقد تتغير في أي وقت. تأكدوا منها لدى الجهة الرسمية أو تواصلوا معنا قبل أي إجراء.

6- الجنسية بالولادة

  • الطفل المولود لأب أو أم تركيين في إطار الزواج، داخل تركيا أو خارجها، مواطن تركي (المرجع: المادة 7).
  • الطفل المولود في تركيا الذي لا يستطيع اكتساب جنسية أي بلد من والديه الأجنبيين، مواطن تركي منذ ولادته (المرجع: المادة 8).

⚠️ الشروط في هذا القسم منقولة من النص الرسمي وقد تتغير في أي وقت. تأكدوا منها لدى الجهة الرسمية أو تواصلوا معنا قبل أي إجراء.

7- صفحات ذات صلة

المصدر: قانون الجنسية التركية رقم 5901 (الجريدة الرسمية 12/06/2009، مع تعديلاته). هذه الصفحة معلومات عامة وليست استشارة قانونية.

آخر تحديث ومراجعة: 6 أكتوبر 2026